ومنها: لوْ بَاعَ الوَارِثُ التَّرِكَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالدَّيْنِ مُلتَزِمًا لضَمَانِهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَفَائِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ البَيْعُ
ومنها: لوْ بَاعَ نِصَابَ الزَّكَاةِ بَعْدَ الوُجُوبِ ثُمَّ أَعْسَرَ فَهَل يُفْسَخُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ أَمْ لا؟ فِيهِ وَجْهَانِ مُرَتَّبَانِ عَلى أَنَّ الزَّكَاةَ هَل كَانَتْ مُتَعَلقَةً بِعَيْنِ المَال أَوْ بِذِمَّةِ رَبِّهِ؟ فَإِنْ قِيل بِعَيْنِ المَال فُسِخَ البَيْعِ لاسْتِيفَائِهَا مِنْهُ وَإِلا فَلا.