ومنها: نَذْرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالصَّلاةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَيْضًا وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ كَنَذْرِ المَعْصِيَةِ ; لأَنَّ المُلزِمَ بِالنَّذْرِ هُوَ التَّطَوُّعُ المُطْلقُ.
ومنها: لوْ نَذَرَ صَلاةً فَهَل يُجْزِئُهُ رَكْعَةٌ؟ أَمْ لا بُدَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلى رِوَايَتَيْنِ.
ومنها: لوْ نَذَرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ لمْ يُجْزِئْهُ إلا سَليمَةً ذَكَرَهُ القَاضِي حَمْلًا لهُ عَلى وَاجِبِ الشَّرْعِ وَيُحْتَمَل أَنْ يُجْزِئَهُ مَا يَقَعُ عَليْهِ الاسْمُ كَالوَصِيَّةِ فَإِنَّ القَاضِيَ سَلمَهَا مَعَ أَنَّ المَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ وَصَّى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ لا يَعْتِقُ عَليْهِ إلا سَليمَةً.