و قال [1] حفظه الله تعالى: من نحّى الشريعة الإسلامية و جعل القانون الوضعي بديلا عنها فهذا دليل على أنّه يرى أنّ القانون أحسن و أصلح من الشريعة و هذا لا شك أنّه كفر أكبر يخرج من الملّة و يناقض التوحيد ـ إه ـ
11 -الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، قال [2] : ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنًا، و لو أقر بهما ظاهرًا و ذلك يشمل أمور - فذكر من بين هذه الأمور القوانين الوضعية، فقال: - أن يضع الوالي قانونًا يتضمن أحكامًا تناقض أحكام قطعية من أحكام الشريعة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، و يفرض الحكم به، و التحاكم إليه، ويعاقب من حَكَمَ بحكم الشريعة المخالف له، و يدّعي مع ذلك الإقرار بوجوب الحكم بالشريعة - شريعة الإسلام - التي هي حكم الله و رسوله، و من ذلك هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله و رسوله:
أ) الحكم بحرية الاعتقاد فلا يقتل المرتد، ولا يستتاب.
ب) حرية السلوك، فلا يجبر أحد على فعل الصلاة، و لا الصيام، و لا يعاقب على ترك ذلك.
ج) تبديل حد السرقة - الذي هو قطع اليد - بالتعزير و الغرامة.
د) منع عقوبة الزانيين بتراضيهما إلاّ لحق الزوج أو نحو ذلك ممّا يتضمن إباحة الزنا و تعطيل حدِّه من الجلد و الرجم.
هـ) الإذن بصناعة الخمر، و المتاجرة فيه، و منع عقوبة شاربه. إنتهى
هذا عن رأي بعض من قالوا بكفر هذه القوانين الوضعية المناقضة لشريعة الله ربّ البريّة.
(1) - عقيدة التوحيد [122] ، و للشيخ حفظه الله رسالة بعنوان الحكم بغير ما انزل الله.
(2) - جواب في الإيمان و نواقضه