و قيل: يُقْبَلُ مطلقًا، كالمُرْسَل عند من يحتجُّ به. (١)
و قيل: إنْ لم يدلِّسْ إلا عن ثقةٍ؛ كسُفْيان وابْنِ عُيَيْنة - قُبِلَ؛ وإلا فلا. (٢)
وقيل: إنْ نَدَرَ تدليسُهُ، قُبِلَ؛ وإلا فلا (٣) .
و الأكثرون من المحدِّثين والفُقَهاء والأصوليِّين (٤) ، ومنهم الإمامُ