فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 388

[الناسخ والمنسوخ] (١)

"و إلا" أيْ: وإن لم يمكنِ الجمْعُ بينهما "فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ تَأَخُّرُ أَحَدِهِمَا: فَإِنْ عُرِفَ المُتَأَخِّرُ بنَحْوِ إجْمَاعٍ بِأَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ؛ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ عَلَى تَأَخُّرِهِ مِنَ الدَّلِيلِ، وقد مثَّل ذلك ابن السَّمْعَانِيِّ (٢) " بنسخ وجوب الزكاةِ، ووجوبِ غيرها من الحُقُوق الماليَّة، ومثَّلها الخطيبُ البغداديُّ بقَوْل أبي ذَرٍّ لحذيفةَ: "أَيَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْ تُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ، ﷺ ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ إِلا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ" ، وأجُمَع المسلمون على أن طلوع الشمْسِ يُحَرِّمُ الطعام والشراب.

و كحديثِ قَتْل شارب الخمر في المرةَّ الرابعة، (٣) الذي انعَقَدَ الإجماعُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت