عز وجل1: {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَر } قال تلقاهم جنهم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعت2 على العراقيب. قال3: وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة.
فأما ما نقول في4 تفسير الصحابي مسند فإنما5 نقوله في غير هذا النوع فإنه كما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسحاق6 بن أبي أويس حدثني مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر، قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} 7 8.
قال الحاكم9: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة في خ، ش وصف.
2 خ، ش، صف:"وضعته".
3 زيادة في خ، ش وصف.
4 خ، ش، صف:"أن".
5 خ، ش، صف:"فانا".
6 خ، ش، صف:"إسماعيل بن أبي أويس". وهو الصواب؛ لأن إسماعيل هذ ابن أخت مالك ونسيبه ذكره صاحب التهذيب، وقال: روى عنه أيضًا إسماعيل بن إسحاق القاضي.
7 سورة البقرة، آية 223.
8 الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سروة البقرة، وسنده فيه:"حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرًا رضي الله عنه"ونصه:"كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} 6/ 36. ورواه أبو داود في كتاب النكاح باب في جامع النكاح 2/ 249. ورواه الترمذي في سننه في أبواب تفسير القرآن باب تفسير سورة البقرة 4/ 283 وقال عن الحديث:"حسن صحيح". ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 1/ 620. ورواه الإمام أحمد في المسند 6/ 305."
9 زيادة في خ، ش وصف.