فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 348

قال أبو عبد الله1: هذا حديث رواه الناس عن أيوب فلم يذكر الزيادة من تثنية قد قامت الصلاة غير سماك بن عطية البصري وهو ثقة.

ومنه ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الداربري بمرو قال: ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد عن أنس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهي2: قيل وما تزهي؟ قال:"يحمر أو يصفر أرأيت أن منع الله الثمرة؟ فبم يستحل أحدكم مال أخيه"3؟"

قال أبو عبد الله4: هذه الزيادة في هذا الحديث:"أرأيت أن منع الله الثمرة"عجيبة"5 فإن مالك بن أنس ينفرد بها ولم يذكرها غيره علمي في هذا الخبر، وقد قال بعض أئمتنا: أنها من قول أنس فسمعت الشيخ أبا بكر إسحاق يقول: رأيت مالك بن أنس في المنام شيخ أسمر طوال، فقلت: أحدثكم حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أرأيت أن منع الله الثمرة؟ فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟"قال:"نعم"."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ظ، خ، ش:"قال الحاكم".

2 خ، ش:"الثمرة حتى تزهو".

3 رواه النسائي في سننه في كتاب البيوع باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها ولفظه:... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول، وما تزهي؟ قال:"حتى تحمر"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟"7/ 264. ورواه مسلم في صحيحه بغير هذا اللفظ في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح 3/ 1190.

4 ظ، خ، ش، صف:"قال الحاكم".

5 بالأصل:"قال"محرفًا عن:"فان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت