دينار بإسناده إلا الزيادة فيه فإنه يتفرد بها نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد.
منه ما سمعت أبا بكر بن إسحاق الإمام يقول: حدثني أبو علي الحافظ، فسألت أبا علي فحدثني قال: ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما أمراة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"1.
قال أبو عبد الله2: هذا حديث محفوظ من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق، فأما ذكر الشاهدين فيه فإنا لم نكتبه إلا عن3 أبي علي بهذا الإسناد.
ومنه ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال: حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة4 إلا الإقامة:"قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة"فإنه قالها مرتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الترمذي في سننه في أبواب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ولفظه: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"2/ 281 ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي 1/ 605.
2 ظ، خ، ش:"قال الحاكم".
3 كذا في خ ش"عن"وبالأصل:"على"وهو خطأ.
4 رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى وفيه عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة 1/ 157. ورواه أيضًا مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة 1/ 286. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد بن حنبل في مسنده.