الرِّقَابِ [محمد: 4] ؛ ولهذا اختلفوا: هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله تعالى: {وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ} [البقرة: 240] بالرفع والنصب؟
قال أبو حيان: والأصلُ في هذه التفرقة قوله تعالى: {قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ} [هود: 69] ؛ فإنَّ الأول مندوب، والثاني واجب؛ والنكتةُ في ذلك أنّ الجملة الاسمية أوْكد وأثبت من الفعلية» [1] . [125]
(1) «معترك الأقران» (3/ 617) .