فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 3701

ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل ثم يمسح رأسه

ـــــــ

ما تحته كشمع ففي صحة طهارته وجهان وجزم ابن عقيل بعدمها وقيل يسامح فلاح ونحوه

وظاهره أنه إذا نبت له إصبع زائدة أو يد في محل الفرض فإنه يجب غسلها معه فلو كان النابت في العضد أو المنكب ولم يتميز الأصلي غسلا وجها واحدا وإن تميز لم يجب غسل ما لم يحاذ الفرض وكذا إن حاذاه منها شيء على المذهب

واختار القاضي والشيرازي وصححه ابن حمدان أنه يجب غسل المحاذي وإذا تدلت جلدة إلى محل الفرض أو منه غسلت وقيل إن تدلت من محل الفرض غسلت وإلا فلا ذكره ابن تميم

وإن التحم رأسها في محل الفرض وجب غسل ما فيه منها ثلاثا لحديث عثمان وغيره"ويدخل المرفقين في الغسل"لما روى الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقه وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة

وعنه لا يجب إدخالهما فيه وقاله زفر لأن إلى للغاية

قلنا وقد تكون بمعنى مع كقوله تعالى {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52] {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2] فبين عليه السلام أنها كذلك أو يقال اليد تطلق حقيقة إلى المنكب وإلى آخر عدا المرفق فإن كانت اليد لا مرفق لها غسل إلى قدر المرفق في غالب الناس

"ثم يمسح رأسه"وهو فرض بالإجماع وسنده النص وهو ما ينبت عليه الشعر في حق الصبي قال في الشرح وينبغي أن يعتبر غالب الناس فلا يعتبر الأقرع ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت