فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 3701

فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله ثم يغسل يديه إلى المرفقين

ـــــــ

الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف ولا يدخل فيه النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر في الرأس متصاعدا من جانبيه واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه ودل كلامه أنه يجب غسل اللحية مع مسترسلها أو خرج عن حد الوجه عرضا وهو ظاهر المذهب وعنه لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا وعرضا وهو ظاهر الخرقى في المسترسل كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس والأول أصح لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركة الرأس في الترؤس.

مسألة: يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره قاله أحمد وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال هذا مسح وليس بغسل وتقدم أنه لا يجب غسل داخل العينين

"فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه"لأنها لا يستر ما تحتها اشبه الذي لا شعر عليه ويجب غسل الشعر تبعا للمحل

"وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره"لحصول المواجهة فوجب تعلق الحكم به بخلاف الغسل

وقيل: لا كتيمم وقيل يجب غسله وشعر غيراللحية كهي وقيل يجب غسله وفاقا للشافعي."ويستحب تخليله"كما تقدم.

فرع: لو كان عليه شعر خفيف وكثيف فظاهر كلامهم أن لكل واحد حكمه

"ثم يغسل يديه"للنص ولا خلاف بين الأمة فيه"إلى المرفقين"ويجب غسل أظفاره ولا يضر وسخ يسير في الأصح كبراجمه وقيل إن منع وصول الماء إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت