فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 3701

ـــــــ

اختاره الخرقي وجل المشايخ

وعنه لابد من ثلاثة أحجار اختارها أبو بكر والشيرازي لأنه عليه السلام نص عليها وعلق الإجزاء بها ولأنه إذا استجمر به تنجس فلم يجز كالصغير والأول أصح لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات"رواه أحمد وهذا يبين أن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوح به ولأنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا معنى للفرق

فعلى هذا إن كسر ما تنجس أو غسله أو استجمر بثلاثة أحجار لكل منهما ثلاث شعب أجزأه لحصول المعنى والإنقاء وعلى قول أبي بكر لا يجزئه جمودا على اللفظ

قال في الشرح وهو بعيد قال ابن عقيل ولو مسح وضوء أو بالحائط في ثلاث مواضع فهو كالحجر الكبير

تذنيب: الإنقاء بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء وقال المؤلف خروج الحجر أي الأخير لا أثر به إلا يسيرا فلوبقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول لا الثاني ويندب نظره إلى الحجر قبل رميه ليعلم هل قلع أم لا والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان والأولى أن يقال أن يعود المحل إلى ما كان عيه لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه ويكفي الظن جزم به جماعة وفي النهاية بالعلم ومثله طهارة الحدث

مسألة ينبغي أن يعم بكل مسحة المحل ذكره الشريف وابن عقيل وذكر القاضي أن المستحب أن يمر الحجر الأول من صفحة مقدم اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يصل بهاإلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين وقال ابن تميم إن أفرد كل جهة بحجر فهل يجزئ على وجهين وذكره ابن الزاغوني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت