فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 3701

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة

ـــــــ

ولا بالزجاج ولا الحجر الأملس والبلور إذ المقصود الإنقاء ولم يحصل

الرابع: أن لا يكون محترما فلا يجوز بطعامنا ولا بطعام دوابنا وكذا طعام الجن ودوابهم وكذلك كتب الفقه والحديث وما فيه اسم الله تعالى لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها وإذا ثبت ذلك في الطعام بحرمة الأكل فهاهنا أولى

وكذلك ما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به لأن له حرمة فهو كالطعام وقد ينجس الغير فقوله وماله حرمة يدخل فيه الطعام وما يتصل بحيوان فذكره كاف عنهما ولهذا اقتصر في المحرر و الوجيز عليه

الخامس: أن لا يكون محرمًا فلا يجوز بمغصوب ولا ذهب ولا فضة ذكره في النهاية وجزم به في الوجيز ولم يذكره المؤلف وقيل يجوز بالمغصوب وهو مخرج من رواية صحة الصلاة في بقعة غصب ورد بأن الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء في ذلك وبما نهي عنه قال لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي بل لإفساده ومن مذهبه أن النجاسة تزال بغير الماء وهي من باب التروك بدليل أنه لا يشترط لزوالها قصد وجوابه رواية الدارقطني السابقة وحيث قيل بعدم الإجزاء فإنه يتعين الماء في الشرط الأول وكذا في الثاني على ما قطع به المجد والمؤلف في الكافي وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر وهو وهم وفي الثالث يعدل إلى طاهر منق وفي الرابع والخامس هل يجزئه الحجر جعلا لوجود آلة النهي كعدمها أو يعدل إلى الماء لعدم فائدة الحجر إذن لنقاء المحل فيه وجهان

"ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات"منقية"إما بحجر"كبير"ذي"ثلاث"شعب أو بثلاثة"إذا حصل له الإنقاء بثلاثة أحجار فهي مجزئة بغير خلاف وأما الحجر الكبير الذي له شعب فيجوز الاقتصار عليه في ظاهر المذهب ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت