فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 3701

ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخرق

ـــــــ

والمؤلف ونصره في الشرح لأنه لا يتعلق به أحكام الفرج وحينئذ يتعين الماء سواء انفتح فوق المعدة أو تحتها صرح به الشيرازي وقيده ابن عقيل والمجد بما إذا انفتح أسفل المعدة قال ابن تميم وظاهر كلامهم إجراء الخلاف مع بقاء المخرج فلو يبس الخارج في مخرجه أو تنجس بغير نجاسة كالحقنة إذا خرجت أو استجمر بنجس وجب غسل المحل في الأشهر ويغسل الأقلف المفتوق نجاسة حشفته ونص أحمد أنه يسن وقيل حكم طرف القلفة حكم رأس الذكر وقيل إن تعذر إخراجها فهو كمختون

تنبيهان:

الأول: البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع من انتشار البول فأما الثيب فإن خرج البول ولم ينتشر فكذلك وإن تعدى إلى موضع الحيض فقال أصحابنا يجب غسله لأن مخرج الحيض غير مخرج البول وفي المغني احتمال لا يجب لأن هذا إعادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد

الثاني: يبدأ الرجل والبكر بالقبل وقيل يتخير كالثيب وذكر السامري أنها تبدأ بالدبر فلا تدخل إصبعها بل يكفي ما ظهر لأن المشقة تلحق به كداخل العينين وهو في حكم الباطن وقال أبو المعالي وابن حمدان هو في حكم الظاهر واختلف كلام القاضي ويخرج على ذلك إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض

مسألة إذا استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس ويستحب لمن استنجى نضح فرجه وسراويله بالماء لدفع الوسواس وعنه لا لمن استجمر ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا تلتفت حتى تتيقن ولم ير حشو الذكر فإن فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا

"ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر"إجماعا"والخشب والخرق"هذا هو الصحيح في المذهب لما روى أحمد وأبو داود والدارقطني ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت