وإن قال: إن قدم فلان فله علي ألف لم يكن مقرا وإن قال: له علي ألف إن قدم فلان فعلى وجهين وإن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين وإن قال: له علي ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا.
إن شئت فقال قبلت أو قبلت إن شاء الله صح وقال أبو إسحاق بن شاقلا إذا قال زوجتك إن شاء الله لا أعلم خلافا عنه أن النكاح صحيح وإن قال بعتك بألف إن شئت فقال قد شئت وقبلت صح لأن هذا الشرط من موجب العقد ومقتضاه"وإن قال إن قدم فلان فله علي ألف لم يكن مقرا"حيث قدم الشرط لأنه ليس بمقر في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك"وإن قال: له علي ألف إن قدم فلان"أو إن شاء"فعلى وجهين"الأشهر أنه لا يكون مقرا كالتي قبلها.
والثاني: يكون مقرا لأنه قدم الإقرار فثبت حكمه وبطل الشرط لأنه لا يصلح أن يكون آجلا ولأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط فسقط.
"وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا"قاله أصحابنا لأنه قد بدأ بالإقرار فعمل به وقوله إذا جاء رأس الحول يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل."وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين:"أشهرهما: لا يكون مقرا وجزم به في الكافي وغيره لأنه بدأ بالشرط وعلق عليه لفظا يصلح للإقرار ويصلح لوعد فلا يكون إقرارا مع الاحتمال.
والثاني: بلى كالتي قبلها قال في الشرح ويحتمل أنه لا فرق بينهما لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان وكذا في الرعاية وفي المحرر والفروع يصح له علي كذا إذا جاء وقت كذا لاحتمال إرادة المحل قال في الفروع وفيه تخريج في عكسها وأطلق في الترغيب وجهين فيهما"وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا"لأنه علقه على شرط ولأنه يجوز أن