فهرس الكتاب

الصفحة 3673 من 3701

يحتمل وجهين وإن قال: له علي ألف إن شاء الله أو في علمي أو في ما أعلم أو قال: اقضني ديني عليك ألفا أو أسلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذا فقال: نعم فقد أقر بها.

يحتمل وجهين كذا أطلقهما في المحرر والفروع أشهرهما يكون مقرا وجزم به في الوجيز لأنه عقب الدعوى فيصرفه إليها ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدم وكذا إذا قال أقررت

قال تعالى: {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران:81] ، ولم يقولوا أقررنا بذلك فكان منهم إقرارا.

والثاني: لا لأنه لم يقر بوجوبه لأنه يجوز أن يعطيه ما يدعيه من غير أن يكون واجبا عليه فأمره بأخذها أولى أن لا يلزم منه الوجوب ولأنه يحتمل أني مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك"وإن قال: له علي ألف إن شاء الله وفي علمي أو فيما أعلم أو قال اقضني ديني عليك ألفا أو سلم لي ثوبي هذا أو فرسي هذا فقال نعم فقد أقر بها"وفيه مسائل: الأولى إذا قال: له علي ألف إن شاء الله فهو إقرار نص عليه لأنه قد وجد منه وعقبه بما لا يرفعه فلم يرتفع الحكم به كما لو قال له علي ألف في علم الله أو مشيئته وكذا قوله له علي ألف إلا إن شاء زيد أو لا يلزمني إلا أن يشاء الله وفيهما احتمال أنه لغو.

الثاني: إذا قال له علي ألف في علمي أو علم الله أو فيما أعلم لا فيما أظن لأن ما علمه لا يحتمل غير الوجوب.

الثالثة: بقية الصور فيلزمه لأنه جواب صريح أشبه ما لو قال عندي كقوله اقضني ألفا من الذي عليك أو إلي أو هل لي عليك ألف فقال نعم أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق.

فرع: إذا قال بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار قال في عيون المسائل كأنا صائم غدا إن شاء الله يصح بنيته وصومه ويكون تأكيدا ولم يرتضه في الفروع.

قال القاضي: يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع فيها بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار وفي المجرد في بعتك أو زوجتك إن شاء الله أو بعتك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت