ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف.
فصل
ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها،
يقويها فجرت مجرى الاستفاضة والاحتمال لا يمنع جواز الشهادة بدليل جوازها بالملك بناء على ما عاينه من السبب كالبيع والإرث ونحوهما مع أنه يحتمل أن البائع والمورث ليس مالكا وفي المغنى لا سبيل إلى العلم هنا فجازت بالظن ويسمى علما لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة:10] ، ولا سبيل إلى العلم اليقيني هنا فاكتفى بالظن ويتوجه احتمال يعتبر حضور المدعي وقت تصرفه وأن لا يكون قرابته ولا يخاف من سلطان إن عارضه لأنه إذا ادعى شخص على المتصرف أن ذلك ملكه لا يجوز لمن رآه يتصرف أن يشهد له بالملك له إلا بما ذكر"ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف"هذا وجه وصححه السامري لأن يده يحتمل أن تكون غير مالكة وفي مختصر ابن رزين تشهد بملك بتصرفه وعنه: مع يده وفرق قوم فقالوا: تشهد بالملك في المدة الطويلة وفي القصيرة باليد وهو ظاهر.
فصل
"ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه"كذا ذكره في المحرر والوجيز والفروع لأن الناس يختلفون في شروطه فيجب ذكرها لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد ولعل ظاهره إذا اتخذ مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين ونقل عبد الله فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه وإن ادعت أن هذا الميت زوجها لم يقبل إلا ببينة تشهد بأصل النكاح ويعطى الميراث"وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها"إن لم تكن مجبرة هذا من جملة الشروط ولعله إنما ذكر ذلك