وسماع من جهة الاستفاضة مما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي،
فأما الشهادة عليها في غير بيتها فجائز لأن إقرارها وتصرفها صحيح إذا كانت رشيدة"وسماع من جهة الاستفاضة مما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك"لأن المنع منها يؤدي إلى عدم ثبوت ما ذكر غالبا في بعضها وهو ضرر عظيم وهو منفي شرعا"كالنسب"وهو محل إجماع كالولادة لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا بالاستفاضة"والموت والملك"المطلق قيده به جماعة مثل أن يستفيض عنده أنه ملك فلان"والنكاح"قال جماعة: دوامه لا أنه تزوجها"والخلع والوقف"أي أنه وقف زيد لا أنه وقفه"ومصرفه"وحكاه في المغني عن الأصحاب وجزم به في الكافي وفي الرعاية أن الوقف ومصرفه يثبت بها في الأصح فيهما"والعتق"أي أنه عتيق وحر لا أن سيده أعتقه"والولاء والولاية والعزل"لأن العلم في ذلك كله يتعذر غالبا أشبه النسب .لا يقال يمكن العلم به بمشاهدة سببه لأن الإمكان لا ينافي التعذر غالبا ولأن وجود السبب لا يعلم به المسبب قطعا لجواز أن يبيع مثلا غير ملكه وذكر ابن هبيرة عن أحمد أنه يثبت في الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والولاء وقاله الإصطخري واقتصر عليه في الشرح وزاد مصرف الوقف والموت والولاية والعزل وكذا في الكافي إلا أنه لم يذكر الولاء"وما أشبه ذلك"كالطلاق نص عليه. وفي عمد الأدلة مقتضى تعليل أصحابنا أن يثبت الدين بالاستفاضة ومقتضاه أنه لا يثبت في حد ولا قود وظاهر قول الخرقي وابن حامد بخلافه لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار وفي الترغيب تسمع فيما تستقر معرفته بالتسامع لا في عقد والأشهر أنه لا يثبت إلا في نسب وموت وملك مطلق وعتق وولاء ونكاح ووقف"ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي"قدمه في الرعاية والفروع وجزم به في