فهرس الكتاب

الصفحة 3444 من 3701

ـــــــ

عنهما أكثر من الرضى بحكمه خاصة وذلك لا يصير الحكم إليه قاضيا وهو حينئذ كحاكم الإمام ولا يجوز نقض حكمه إلا فيما ينقض من حكم غيره.

"في المال والقصاص والحد"كذا أطلقه الأصحاب وقيده في الوجيز بحد القذف خاصة"والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكره أبو الخطاب"وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لما ذكرنا من عموم الأحاديث وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في غير فرج ذكره ابن عقيل: واختار الشيخ تقي الدين نفوذ حكمه بعد حكم حاكم الإمام وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة: اجتهادية جاز وأنه يكفي وصف القصة له وينبغي أن يشهدا عليه بالرضى به قبل حكمه لئلا يجحد المحكوم عليه منهما وإن رجع أحدهما قبل أن يشرع منه جاز وإن رجع بعده قبل تمامه فوجهان قال أبن حمدان: ليس له الرجوع بعد الرضى بحكمه.

فائدة: له أن يشهد على نفسه بحكمه ويلزم الحكام قبوله وكتابه ككتاب حاكم الإمام.

"وقال القاضي لا ينفذ إلا في المال خاصة"هذه رواية حكاها في الفروع وغيره لأنه أسهل من غيره ويجب الاقتصار عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت