فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 3701

وعنه أنه يكره وإن كان عليه غيره ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف

ـــــــ

الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وجاء ذلك مفسرا في حديث أبي سعيد من رواية إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا نهى عن لبستين وهما اشتمال الصماء وهو أن يضع ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب والاحتباء وهو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء

وقال السامري هو أن يلتحف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه موضع تخرج منه وهو المعروف عند العرب والأول قول الفقهاء وهم أعلم بالتأويل وظاهره أنه إذا كان عليه ثوب لم يكره لأنها لبسة المحرم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته صرح به في المحرر وغيره وعنه يعيد وفيه وجه يكره فوق الإزار لا القميص وعلى الأول الكراهة قيل لكشف كتفه الأيمن وقيل لظهور عورته فعلى هذا ينبغي أن يكون محرما لإفضائه إليه ذكره في الشرح

"وعنه يكره"مطلقا"وإن كان عليه غيره"لعموم النهي

فرع إذا احتبى وعليه ثوب يستر عورته جاز وإلا حرم وعنه يكره مطلقا وعنه المنع قاله ابن تميم"ويكره تغطية الوجه"لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى أن يغطي الرجل فاه"رواه أبو داود بإسناد حسن ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم فشرع لها كشف الوجه كالإحرام

"والتلثم على الفم والأنف"روي ذلك عن ابن عمر ولقوله عليه السلام"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"متفق عليه

وعنه: لا يكره في التلثم على الأنف روايتان وسهل أحمد في تغطية اللحية وقال لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت