فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 3701

ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره

ـــــــ

الوقت وتقدم المرأة عليه لأن عورتها أفحش ولا يأتم مستتربعار ويصلي بها عار ثم يكفن ميت وقيل يقدم هو وقيل الحي قاله ابن حمدان وهو بعيد

"ويكره في الصلاة السدل"كذا ذكره جمع لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن السدل في الصلاة"رواه أبو داود بإسناد حسن

وروى سعيد عن إبراهيم قال"كانوا يكرهون السدل في الصلاة"

وعنه: إن لم يكن تحته ثوب وعنه أو إزار فعلى هذا لا إعادة قاله أبو بكر اتفاقا إن لم تبد عورته وعنه بلى وحكى الترمذي عن أحمد لا يكره قال ابن المنذر لا أعلم فيه حديثا يثبت

"وهو"إرخاء الثوب لغة قاله الجوهري واصطلاحا أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد"طرفيه على الكتف الأخرى"قدمه السامري وصاحب التلخيص و الفروع وجزم به في الشرح زاد ولا يضم طرفه بيديه وهو رواية

وظاهره أنه إذا رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى لا يكره لزوال معنى السدل ونقل صالح طرحه على أحدهما ولم يرد أحد طرفيه على الآخر وقال ابن عقيل هو إسبال الثوب على الأرض وقيل وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره وهي لبسة اليهود وقال القاضي هو وضع الرداء على عنقه ولم يرده على كتفيه

ويكره اشتمال الصماء قدمه جماعة وجزم به في الوجيز لما روى أبو هريرة وأبو سعيد"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء"رواه البخاري وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ومعنى الاضطباع أن يجعل وسط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت