فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 3701

وعنه تصح مع التحريم ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه

ـــــــ

ولو عبر بمن صلى في ثوب محرم عليه كما في الوجيز لاستقام وظاهره ولا فرق بين الفرض والنفل لأن ما كان شرطا في الفرض فهو شرط للنفل وقيده في الشرح بما إذا كان هو الساتر لها واختاره ابن الجوزي.

وعنه إن علم النهي لم يصح وإلا صحت.

"وعنه تصح مع التحريم"اختاره الخلال وصاحب الفنون لأن النهي لا يعود إلى الصلاة وكعمامة مغصوبة وخاتم ذهب وخف وتكة في الأصح وقيل بل مع الكراهة وهو ظاهر المستوعب وعنه الوقف في التكة وعنه يقف على إجازة المالك وعنه إن كان شعارا لم يصح جزم به في الوجيز وقال أبو بكر إن صلى في خاتم حديد أو صفر أعاد وعلى الأول لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس بغصب حتى صلى فيه صحت على الأصح.

تنبيه إذا لم يجد غير سترة حرير صلى فيها ولا إعادة.

وقيل روايتان ويصلي عريانا مع مغصوب فلو صلى فيه أو غصب ستارة الكعبة وصلى لم تصح على الأشهر.

والحرير أولى من النجس قاله ابن حمدان ولا يصح نفل آبق ذكره ابن عقيل.

فرع: لم يتعرض المؤلف للخنثى المشكل في الحرير والأشهر أنه في الصلاة وعنه وغيرها كرجل قاله القاضي

"ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه"لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوبه في الصلاة وغيرها فكان تقديمه أولى لكونه متفقا على اشتراطه فلو صلى عريانا مع وجوده أعاد قولا واحدا.

وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت.

وعلى الأول لو كان نجس العين كجلد ميتة صلى عريانا من غير إعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت