فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 3701

ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته

ـــــــ

غيرها فاعتبر الفحش كل عضو بحسبه وهو معنى ما ذكره ابن عقيل أنه يعفى عن يسير المخففة دون المغلظة وظاهره ولو قصر زمنه وكشف كثير في زمن يسير ككشف يسير سهوا في زمن طويل قال في الرعاية إن فحش أو طال زمنه وإلا فروايتان.

تنبيه: إذا انكشفت عورته سهوا وقال ابن تميم أو عمدا فسترها في الحال عفي عنه ولم تبطل صلاته لأنه يسير في زمن يسير.

وعنه لا كما لو طال زمنه.

وقال التميمي إن بدت عورته وقتا واستترت آخر لم يعد للخبر فلم يشترط اليسير.

قال في المغني ولا بد من اشتراطه لأنه يفحش وإذا أطارت الريح سترته واحتاج عملا كثيرا في أخذها فوجهان

"ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته"هذا هو المشهور عن أحمد في الثوب المغصوب لما روى أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم الأوقص عن نافع عن ابن عمر أنه قال"من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة مادام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله".

قال البخاري هاشم غيرثقة وبقية مدلس ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس وحكم الجزء المشاع أو المعين كذلك ذكره ابن عقيل وهذا إذا كان ذاكرا عالما وظاهره يعم الرجل والمرأة وهو كذلك في المغصوب.

وأما الحرير فتصح صلاة المرأة فيه لإباحته لها وكذا الرجل في حالة العذر,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت