فهرس الكتاب

الصفحة 3101 من 3701

وفي قطع الأشل منهما كمال ديته وتجب الدية في أنف الأخشم والمخروم وأذني الأصم وإن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة

ـــــــ

باق مع الشلل بخلاف اليد فإن نفعها قد زال وإنما قلنا ببقاء نفع الأذن كونها تجمع الصوت وتمنع دخول الهواء في الصماخ وهذا باق مع الشلل وكذلك الأنف فنفعه جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه قال المؤلف أو تغيير لونهما وقيل الدية كشلل يد ومثانة ونحوهما.

"وفي قطع الأشل منهما كمال ديته"لأنه قطع أذنا فيها جمالها ونفعها كالصحيحة وكما لو قطع عينا عمشاء أو حولاء.

فرع: إذا قطع الأنف إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطع الجلدة ففيه ديته وإن رده فالتحم فحكومة وإن أبانه فرده فالتحم فقال أبو بكر فيه حكومة وقال القاضي فيه ديته كما لو لم يلتحم.

"وتجب الدية في أنف الأخشم"لأنه لا عيب فيه وإنما العيب في غيره"والمخروم"لأن أنفه كامل غير أنه معيب كالعضو المريض"وأذني الأصم"لأن الصمم نقص في غير الأذن وفي"الرعاية"و"المحرر"إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد وإلا ففيه حكومة"وإن قطع أنفه فذهب شمه"لزمه ديتان لأن الشم من غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان"لأن السمع من غير الأذن فهو كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين فلو ذهب شم أحدهما فنصف الدية وفي بعضه حكومة."

"وسائر الأعضاء"كالعينين ونحوهما إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة لأن نفعها فيها وهو تابع لها يذهب بذهابه فوجبت دية العضو دون المنفعة كما لو قتله لم تجب ديته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت