فهرس الكتاب

الصفحة 3100 من 3701

فلو قطع الذكر والأنثيين معا أو الذكر ثم الأنثيين لزمه ديتان ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين وفي الذكر روايتان إحداهما دية والأخرى حكومة أو ثلث ديته وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة .

ـــــــ

أشبه الأشل وبهذا فارق ذكر الشيخ وأما ذكر الخصي فعنه دية كاملة لظاهر الخبر ولأن منفعته وهي الجماع باقية فيه وعنه لا لأن المقصود منه تحصيل النسل ولا يوجد ذلك منه فلم تكمل ديته وعنه تكميلها لذكر العنين دون الخصي وخرج منه في"الانتصار"في لسان أخرس وقدم في"الروضة"في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله فثلث ديته وإلا دية قال في عين قائمة نصف دية.

فرع: إذا نبتت أسنان صبي سوداء ثم ثغر ثم عادت سوداء فديتها تامة كمن خلق أسود الوجه والجسم جميعا وإن نبتت أولا بيضاء ثم ثغر ثم عادت سوداء فإن قال أهل الخبرة ليس السوداء لمرض ولا علة ففيها كمال ديتها وإلا فثلث دية أو حكومة"فلو قطع الذكر والأنثيين معا"أي دفعة واحدة"أو الذكر ثم الأنثيين لزمه ديتان"لأن كل واحد منهما لو انفرد لوجب في قطعه الدية فكذا"لو اجتمع ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين"لأن قطعهما لم يصادف ما يوجب نقصهما عن ديتهما"وفي الذكر روايتان"كذا في"المحرر""إحداهما دية"لقوله عليه السلام"وفي الذكر الدية""والأخرى"وهي أشهر"حكومة أو ثلث ديته"لأنه ذكر خصي.

فرع: إذا قطع نصف الذكر طولا فقال أصحابنا يجب نصف الدية ونصر في"المغني"و"الشرح"أن تجب الدية كاملة لأنه ذهب منفعة الجماع به أشبه ما لو أشله وإن قطع منه قطعة فما دون الحشفة وخرج البول على عادته وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية أو الحكومة.

"وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة"لأن نفع الأنف والأذن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت