فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 3701

ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها

ـــــــ

نظر لأن وقتهما كالواحدة.

"ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم"كذا في الوجيز لما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة"وقيده في المحرر وغيره بقدر ركعتين قال بعضهم خفيفتين وقيل والوضوء وقد روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال:"اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته"رواه أبو داود والترمذي وقيل بقدر الوضوء والسعي وفي التبصرة بقدر حاجته ووضوئه زاد الحلواني وصلاة ركعتين وهذا كله إذا سن تعجيلها ولأن الأذان شرع للإعلام فيسن تأخير الإقامة للإدراك كما يستحب تأخيرها في غيرها وكذا كل صلاة فيسن تقديمها لعموم النص وظاهره أنه لا تستحب الركعتان قبلها في الظاهر عنه ولا يكره فعلهما قبلها في المنصوص.

وعنه يسن للحديث الصحيح وعنه بين كل أذانين صلاة قاله ابن هبيرة في غير المغرب.

"ومن جمع بين صلاتين"سواء كان جمع تقديم أو تأخير"أو قضاء فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها"جزم به أكثر الأصحاب لما وهل يجزئ أذان المميز للبالغين على روايتين روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين رواه مسلم وقدم في الرعاية أنه يؤذن لكل واحدة منهما ويقيم قال في الشرح وهو مخالف للسنة الصحيحة وعنه إن جمع بينهما بإقامة فلا باس وهو الذي في الشرح وخصه بما إذا كان الجمع في وقت الثانية لأن الأولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائتة والثانية مسبوقة بصلاة فلم يشرع لها كالثانية من الفوائت بخلاف جمع التقديم لأن الأولى مفعولة في وقتها أشبه ما لم يجم.ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت