فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 3701

وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها

ـــــــ

والثانية: تجلس ستا أو سبعا لأنه الغالب.

والثالثة: تجلس عادة نسائها لأن الظاهر شبهها بهن.

والرابعة: تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثره قياسا على اقله.

ولما فرغ من الكلام على المستحاضة المبتدأة شرع في أقسام المستحاضة المعتادة ولها أربعة أحوال فأشار بقوله وإن استحيضت المعتادة وهي التي تعرف شهرها ووقت حيضها منه وطهرها وشهرها عبارة عن المدة التي ترى فيه حيضا وطهرا.

وأقله أربعة عشر يوما على المذهب وغالبه الشهر المعروف رجعت إلى عادتها إلى القسم الأول وهي ما إذا كانت ذاكرة لعادتها وهي غير متميزة أو يكون الدم الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره فهذه تجلس قدر عادتها ثم تغتسل بعدها وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم"دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي"متفق عليه واعلم أن العادة على ضربين متفقة ومختلفة فالمتفقة أن تكون أياما.

وإن كانت متساوية كسبعة في كل شهر فإذا استحيضت جلستها فقط.

والمختلفة قسمان: إما أن تكون على ترتيب مثل أن ترى في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم تعود إلى مثل ذلك فهذه إذا استحيضت في شهر فعرفت توبته عملت عليه وإن نسيت نوبته جلست الأول وهو ثلاثة ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر وإن علمت أنه غير الأول وشكت هل هو الثاني أو الثالث جلست أربعة لأنها اليقين ثم تجلس في الشهرين الأخيرين ثلاثة ثلاثة وفي الرابع ثم تعود إلى الثلاثة كذلك أبدا.

ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها كالناسية وصحح في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت