فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 3701

وتعول إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر،

من اثنين والسدس من ستة فهو داخل فيه فيكتفى به ومخرج الثلث من ثلاثة والنصف من اثنين فتضرب إحداهما في الأخرى تكن ستة وذلك أصل المسألة وهو مخرج السدس زوج وأم وأخت لأم أبوان وابنتان.

"وتعول"وهو زيادة في السهام نقص في أنصباء الورثة إلى سبعة كزوج وأختين لأبوين أو لأب أو إحداهما من أبوين و الأخرى من أب وإلى ثمانية كزوج وأخت من أبوين وأم وتسمى المباهلة لأن عمر شاور الصحابة فيها فأشار العباس بالعول واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس لكن لم يظهر النكير في حياته فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط فقيل له لم لا أظهرت هذا زمن عمر قال كان مهيبا فهبته.

وإلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ويسمى عولها الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر القول بها.

"إلى عشرة"كزوج وأم وأختين من أبوين وأختين من أم وهي أم الفروخ ومن عالت مسألته إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة لأنه لا بد فيها من زوج"ولا تعول إلى أكثر من ذلك"لأنه لا يجتمع في مسألة أكثر من نصف ونصف وثلثين"وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة"أي: الثلثان أو الثلث أو السدس"فهي من اثني عشر"لأن مخرج الثلث والربع لا موافقة بينهما فاضرب أحدهما في الآخر والربع والسدس بينهما موافقة بالأنصاف فاضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ذلك ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين لأجل فرض الربع ولا يكون لغيرهما كزوج وأبوين وخمسة بنين.

"وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر"فعول ثلاثة عشر منها إذا كان من الورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت