فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 3701

الفروض ستة وهي نوعان نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لا تعول وثلاثة تعول فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فالنصف وحده من اثنين والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه التي لا تعول وأما التي تعول فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة،

"الفروض"المقدرة في كتاب الله تعالى"ستة وهي نوعان نصف"بدأ الفرضيون به لكونه مفردا قاله السبكي قال وكنت أود لو بدأوا بالثلثين لأن الله تعالى بدأ به حتى رأيت ابن المنجا والحسين بن محمد الوني بدآ به فأعجبني ذلك وهو فرض خمسة.

"وربع"وهو فرض اثنين"وثمن"وهو فرض واحد"وثلثان"وهو فرض أربعة"وثلث"وهو فرض اثنين"وسدس"وهو فرض سبعة.

"وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لاتعول وثلاثة تعول"لأن كل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه وإن اجتمع معه فرض من نوعه فأصلها من مخرج أقلهما لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير.

"فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض"وما بقي"أو فرضان من نوع واحد"كنصفين في مسألة وهي زوج وأخت لأبوين أو لأب وتسمى اليتيمتين لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال ولا ثالث لهما.

"فالنصف وحده من اثنين والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه التي لا تعول"لأن العول ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا.

"وأما التي تعول فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة"لأن مخرج النصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت