فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 3701

فصل

وللاب ثلاثة احوال حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد او ولد ابن وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الابن.

لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج ومثلهن الجدات فأما سائر الأقارب كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات فإن لكل جماعه منهن مثل ما للابنتين وزدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم وقرابة الأم المجردة.

فصل

"وللأب ثلاثة أحوال حال يرث فيه السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن"للنص السابق والمراد بولد الابن هنا الذكر"وحال يرث فيها بلا تعصيب وهي مع عدم الولد وولد الابن"لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} أضاف الميرث لهما وجعل لها الثلث فكان الباقي للأب وهذا شأن التعصيب وهذه الحال مما امتاز بها الأب والجد.

"وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الابن"للنص وقد سأل الحجاج الشعبي عمن مات عن أب وبنت فقال: للبنت النصف والباقي للأب فقال له الحجاج: أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ هلا قلت للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب فقال أخطأت وأصاب الأمير.

مسألة: يقع الإرث بالفرض والتعصيب في صور: كزوج معتق وزوجة معتقة وأخ لأم هو ابن وهو بسببين مختلفين فأما الجمع بينهما بسبب واحد وهو الأبوة فقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت