فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 3701

وهم عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة والأخ من الأم فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما.

الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة"أي: من الأبوين أو الأب أو الأم"والأخ من الأم"فالإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف والأخياف الأخلاط فهم من أخلاط الرجال وليسوا هم من رجل واحد وللأب يسمون بني العلات لأن أم كل واحد منهم لم تسقه لبن رضاعها وللأبوين يسمون بني الأعيان سموا به لأنهم من عين واحدة ومنه قوله عليه السلام:"أعيان بني الأم يتوارثون""

"فللزوج الربع إذا كان لها ولد"ذكرا كان أو أنثى"أو ولد ابن"يحترز به عن ولد البنت فإنه لا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام.

"والنصف مع عدمهما"وهذا بالإجماع وسنده النص لأنه تعالى نص على الولد وولده ملحق به بالإجماع لكن اختلفوا هل حجبه بالاسم أو المعنى فقيل بالاسم وهو ظاهر قول الأصحاب لأنه يسمى ولدا فتدل الاية عليه وقيل: بالمعنى لأن الولد حقيقة ولد الصلب

إلا أنهم أجمعوا على أن ولد الابن يقوم مقام الولد في الحجب إلا ما حكي عن مجاهد أنه لا يحجب وهو مدفوع بالإجماع.

فإن قلت: هلا بدأ بالأولاد كما في القران قيل بدأ الله تعالى بهم لأنهم أهم عند الادمي وهو آكد ومراد الفرضيين التعليم والتقريب على الأفهام والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهما.

"وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما"أجماعا وسنده {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} الاية والزوجات كالزوجة وإنما جعل لهن ذلك لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت