فهرس الكتاب

الصفحة 1999 من 3701

وإن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه وإن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها

وللورثة شيئان فتقسم العبدين وكسبهما على الأشياء الأربعة فيخرج لكل شيء خمسة عشر فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه والباقي للورثة وإن بدأ بعتق الأدنى عتق كله وأخذ كسبه ويستحق الورثة من العبد الآخر وكسبه مثلي العبد الذي عتق وهو نصفه ونصف كسبه ويبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين فيعتق ربعه وله ربع كسبه ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه وذلك مثلا ما عتق منهما فإن أعتقهما معا أقرعنا بينهما فمن خرجت له قرعة الحرية فهو كما لو بدأ بإعتاقه فلو كانا متساويي القيمة فأعتقهما بكلمة واحدة ولا مال له سواهما فمات أحدهما في حياته أقرع بين الحي والميت فإن وقعت على الميت فالحي رقيق ويتبين أن الميت نصفه حر لأن مع الورثة مثل نصفه وإن وقعت على الحي عتق ثلثيه ولا يحسب الميت على الورثة لأنه لم يصل إليهم وإن كان موهوبا لإنسان فله أي للموهوب له بقدر ما عتق منه لأن القدر الموهوب يعدل القدر المعتق وبقدره من كسبه لأن الكسب يتبع الملك فلزم أن يملك من الكسب بقدر ما ملك من العبد فإن كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شيء فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة له من كسبه مثل ذلك ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتا جزء من كسبه فإن كان على السيد دين يستغرق قيمته ويقيمة كسبه صرفا في الدين ولم يعتق منه شيء لأن الدين مقدم على التبرع وإن لم يستغرق قيمته وقيمة كسبه صرف من العبد وكسبه ما يقضي منه الدين وما بقي منهما يقسم على ما يعمل في العبد الكامل وكسبه وإن أعتق جارية لا مال له غيرها ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها لأنها لو كسبت نصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت