وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة اسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة
وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة ففي مسألتنا إذا كسب مائتين قسمت المجموع وهو ثلاثمئة على خمسة أشياء ثلاثة للعبد وشيئان للورثة وجدت كل شيء يعدل شيئين وذلك ثلاثة أخماس العبد وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف من كسبه وللورثة شيئان فالجميع ثلاثة أشياء ونصف شيء فأبسطها تصر سبعة له ثلاثة أسباعها فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة في الصور كلها لأنه ملكهم وضابط ذلك أن تقول عتق منه شيء وللورثة مثلا ما عتق منه وهو شيئان وله من كسبه شيء إن كسب مثل قيمته وشيئان إن كسب مثلا قيمته وثلاثة أشياء إن كسب ثلاثة أمثال قيمته ونصف شيء إن كسب مثل نصف قيمته وعلى هذا أبدا ثم تجمع الأشياء فتقسم قيمة العبد وكسبه عليها فما خرج فهو الشيء فلو أعتق عبدا لا مال له سواه قيمته مائة فكسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شيء ولورثة سيده شيئان وله من كسبه ثلاثة أشياء فتجمع الأشياء فتصير ستة فاقسم عليها قيمة العبد وكسبه وذلك أربعمائة يخرج الشيء ستة وستين وثلثين فقد عتق منه شيء وهو ثلثا قيمته ولورثة سيده شيئان مثلا ما عتق منه وله من كسبه ثلاثة أشياء مائتان وهي ثلثا كسبه
فرع: أعتق عبدا قيمته عشرون ثم آخر قيمته عشرة فكسب كل منهما قدر قيمته فكملت الحرية في العبد الأول فيعتق منه شيء وله من كسبه شيء