فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 3701

ومبطلات الوضوء فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه.

وقال أصحابنا: يبطل وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها

ـــــــ

وسواء تبين له خلاف ظنه أولا فإن وجده وإلا استأنف التيمم ويحتمل أن لا يبطل لأن الطهارة المتيقنة لا تزول بالشك.

"ومبطلات الوضوء"لأنه إذا بطل الأصل بطل بدله من باب أولى لكن إن كان تيممه عن حدث أصغر فهو كما ذكره وإن كان عن جنابة فيبطل بخروج الوقت والقدرة على الماء وموجبات الغسل وإن كان لحيض أو نفاس فلا يزول حكمه إلا بحدثهما أو بأحد الأمرين"فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه"كعمامة وخف ثم خلعه لم يبطل تيممه في اختيار المؤلف وصححه في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه كالملبوس على غيرطهارة بخلاف الوضوء وكما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه فإن كان الحائل أو بعضه في محل التيمم بطل بخلعه قاله ابن حمدان.

"وقال أصحابنا: يبطل"نص عليه لأنه مبطل للوضوء فأبطل التيمم كسائر المبطلات ويجاب بان مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه بخلافه هنا.

"وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها"لما روي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال"خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد"أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"وقال للذي أعاد"لك الأجر مرتين"رواه النسائي وأبو داودولفظه له ورواه من طريق أخرى متصلا وقال على شرط الشيخين واحتج أحمد بأن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد ولأنه أدى صلاته بطهارة صحيحة أشبه ما لو أداها بالماء وفيه نظر ,"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت