فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 3701

ـــــــ

المعروف في المذهب مع أن القاضي لم يحك به نصا وإنما أطلق أحمد القول في رواية جماعة أنه يتيمم لكل صلاة ومعناه لوقت كل صلاة لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضا فأباحت ما هو مثله كطهارة الماء.

وعنه لا يجمع به بين فرضين اختاره الآجري وهو قول ابن عباس وعليها له فعل غيره مما شاء ولو خرج الوقت لكن في إسناده عن ابن عباس الحسن بن عمارة وهو ضعيف مع أن حربا روى عنه أنه قال التيمم بمنزلة الوضوء يصلي به الصلوات ما لم يحدث والأصح أنه يتنفل قبل الفرض ثم يصليها وما شاء إلى آخر وقتها عن أي شيء تيمم.

وعنه: لا يتنفل إلا أن يكون نوى الفرض والنفل فإن خالف وصلى لم يفعل به الفرض بعد ذلك وضابطه أن من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فالنذر دون ما وجب شرعا قال الشيخ تقي الدين ظاهر كلامهم لا فرق وفرض كفاية دون فرض عين وفرض جنازة أعلى من نافلة وقيل يصليها بتيمم نافلة

ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا خلافا لأبي المعالي.

ولا تباح نافلة بنية مس مصحف وطواف في الأشهر.

وإن تيمم جنب لقراءة أو مس مصحف فله اللبث في المسجد.

قال القاضي وجميع النوافل لأنها في درجة واحدة وإن تيمم لمس مصحف فله القراءة لا العكس ولا يستبيحها بنية اللبث وتباح الثلاثة بنية الطواف لا العكس وإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان.

وفي المغني إن تيمم جنب لقراءة أو لبث أو مس مصحف لم يستبح غيره قال ابن تميم وفيه نظر وفي الرعاية وفيه بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت