فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 3701

وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله

ـــــــ

طهارة حكمية بخلاف غسل النجاسة وإن اجتمع معها حدث فهل يحتاج إلى تيممين فيه وجهان.

"وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه"نص عليه واختاره الأكثر لأنه وجب عليه طهارة ناب عنها التيمم فلم تجب الإعادة كطهارة الحدث.

"إلا عند أبي الخطاب"لأنه صلى مع النجاسة أشبه ما لو تيمم.

"وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان"إحداهما لا يجب وهو الأصح لأنه لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة ولو وجبت لأمره لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.

الثانية: بلى لأنه عذر نادر فوجب معه الإعادة كنسيان الطهارة وقد تقدم ذلك.

"ولو عدم الماء والتراب"زاد بعضهم وطينا يجففه إن أمكنه والأصح في الوقت"صلى"فرضا فقط"على حسب حاله"في الصحيح من المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال فعلى هذا لا يزيد في القراءة على ما يجزئ.

وفي شرح العمدة يتوجه فعل ما شاء لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة فكذا فيما يستحب خارجها وفيه نظر وجزم جده وجماعة بخلافه ولا يقرا في غيرالصلاة إذا كان جنبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت