فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 3701

ـــــــ

بشرط قوتها وشدها وقيل يجوز مسح لفافة تحت خف مخرق كجورب تحت مخرق أما إذا ثبت الخف ونحوه بنفسه لكن يبدو منه بعض القدم بدون شده فيجوز مسحه مع شده صححه ابن تميم ونصره في الشرح واختاره ابن عبدوس وفيه وجه لا اختاره الآمدي قال الزركشي وفي معنى ذلك الزربول الذي له أذن.

الثالث: أن يمكن متابعة المشي فيه فلو تعذر لضيقه أو نعل جديدة أو تكسيره كرقيق الزجاج لم يجز المسح لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معناه وفيه وجه.

الرابع: أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة وبناه جماعة على الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة وفي ثالث إن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه أجزأه المسح عليه قاله في المستوعب و الفصول و النهاية.

الخامس: أن يكون معتادا فلا يجوز على الخشب والزجاج والنحاس وهو اختيار الشيرازي واختار أبو الخطاب والمجد والقاضي وزعم أن قياس المذهب جوازه لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود والأولى أن نقول الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة السادس: أن يكون طاهر العين ولم يذكره المؤلف وفيه وجهان أصحهما أنه يشترط ويظهر أثر الخلاف فيمن لبس جلد كلب أو ميتة في بلد ثلج وخشي سقوط أصابعه فظاهر كلام المؤلف لا يشترط للإذن فيه إذا ونجاسة الماء حال المسح لا تضر كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين.

واختار ابن عقيل وابن عبدوس والمجد: يشترط لأنه منهي عنه في الأصل ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت