فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 3701

ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض كله ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذامشى أو شد لفائف لم يجز المسح

ـــــــ

أنه يتم مسح مقيم كمن سافر بعد دخول الوقت ولم يحرم بالصلاة وقيل إن مضى وقت صلاة

"ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض"وهو القدم كله ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه أو شد لفائف لم يجز المسح.

إعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل شروط:

الأول: أن يكون ساترا لمحل الفرض وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل وسواء كان ظهوره لقصر الحائل أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز وظاهره أن الخرق إذا انضم ولم يبد منه شيء أنه يجوز المسح وهو المنصوص لكن مال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي نظرا إلى ظاهر خفاف الصحابة وبالغ الشيخ تقي الدين فقال يجوز على المخرق ما لم يظهر أكثر القدم فإن ظهر أكثره فهو كالنعل أو الزربول الذي لم يستر القدم مما في نزعه مشقة بأن لا يخلع بمجرد خلع الرجل إنما يخلع بالرجل الأخرى أو باليد وقال إنه يغسل ما ظهر من القدم ويمسح النعل أو يمسح الجميع معتمدا في ذلك على أحاديث وهي ضعيفة.

الثاني: أن يكون ثابتا بنفسه إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه وحينئذ لا يجوز المسح على ما يسقط لزوال شرطه ولا على اللفائف في المنصوص وحكاه بعضهم إجماعا لعدم ثبوتها بنفسها وسواء كان تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة في الأصح وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت