عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَمَنْ أَتَمَّهَا حُوسِبَ بِمَا سِوَاهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدِ انْتَقَصَهَا قِيلَ انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٍ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ لَمْ تُكْمَلِ الْفَرِيضَةُ ، وَأُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ فِى النَّارِ. [1]
وعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْم الْقِيَامَة صَلاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلاَّ قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَأُكْمِلَت الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكْمُلَ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ. [2]
ـــــــــــــــ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِى فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ . فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِى أَنْ لاَ تُخْزِيَنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَىُّ خِزْىٍ أَخْزَى مِنْ أَبِى الأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ » [3]
(1) - السنن الكبرى للبيهقي (ج 2 / ص 387) (4172) صحيح لغيره
(2) - مصنف ابن أبي شيبة (ج 11 / ص 41) (31061) صحيح
(3) - صحيح البخارى (3350 )