كَمَا اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى حِل صَيْدِ الْكِتَابِيِّ وَذَبِيحَتِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (5) سورة المائدة ، قَال الْبُخَارِيُّ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَهْل الْعِلْمِ ، وَلِمَا رُوِيَ فعَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ الأَسَدِيِّ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ , فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا , فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ , وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلاَ تَأْكُلُوهُ. [1]
ـــــــــــــــ
(1) - مصنف ابن أبي شيبة (ج 12 / ص 253) (33362) صحيح موقوف