قال ابن فارس: ( الخاء ، والصاد ، والميم أصلان . أحدهما: المنازعة ) [1] .
( 207 ) [ 4 ] قول الله تعالى: { أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) }
قال: وأَبْرَمْتُ الأمرَ إبرامًا ، إذا أحكمتُه . وأَبْرَمْتُ الأمرَ فهو مُبْرَم . والإبرام: خلاف النَّقض . وفي التنزيل: { أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر م ] 1 / 329 ) )
ذكر ابن دريد أن الإبرام إحكام ، وأنه خلاف النقض .
وقول ابن دريد ليس ببعيد مما جاء عن مجاهد ، وقتادة [2] ، في آخرين [3] .
كما أن هذه المعاني التي ذكرها المفسرون ليست خارجة عن المقرر عند أهل اللغة [4] .
قال قتادة: ( أم أجمعوا أمرًا فإنا مجمعون ) [5] .
وقال الثعلبي: ( أحكموا أمرًا في المكر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) [6] .
وقال ابن منظور: ( وأبرم الأمر و برمه أحكمه .والأصل فيه إبرام الفتل إذا كان ذا طاقين و أبرم الحبل ) [7] .
(1) 3 ) انظر: مقاييس اللغة 2 / 187.
(2) 1 ) انظر: تفسير الصنعاني 2 / 166 ؛ وجامع البيان 25 / 100 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 137 .
(3) 2 ) منهم: أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 206 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 420 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 98 ؛ والنحاس في معاني القرآن 6 / 386 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 213 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 345 ؛ والسمعاني في تفسيره 5 / 117 ؛ والراغب في المفردات 42 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 4 / 170 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 296 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 47 .
(4) 3 ) انظر: تهذيب اللغة 15 / 160 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 231 ؛ ولسان العرب 12 / 43 .
(5) 4 ) انظر: تفسير الصنعاني 2 / 166 .
(6) 5 ) انظر: الكشف والبيان 8 / 345 .
(7) 6 ) انظر: لسان العرب 12 / 43 .