(4) (باب تَحْوِيل الرِّدَاء في الاسْتِسْقَاء)
قال الحافظ: ترجم لمشروعيته خلافًا لمن نفاه، ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته كما سيأتي _ وقال أيضًا _ واستحب الشافعي في الجديد تنكيس الرداء مع التحويل، وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك، واستحب الجمهور أيضًا أن يحول الناس بتحويل الإمام، وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده.
فائدة: ذكر الواقدي: أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر كان يلبسهما في الجمعة والعيدين [1] . انتهى.
ج 3 ص 405
[1] فتح الباري:2/ 498 مختصرا