فهرس الكتاب

الصفحة 3653 من 4610

والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة.

وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهُوَ صَائِم» وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارًا، ثم ذكر الحافظ عدة روايات واردة في تعيين الأوقات والأيام للحجامة من روايات ابن ماجة وسنن أبي داود وغيرهما.

وقال صاحب (( الفيض ) )تحت ترجمة الباب لعل البخاري يُشير إلى حديث عند أبي داود، فيه تفصيل الأيام للاحتجام. انتهى.

وتقدم عن الحافظ أن البخاري مال فيه إلى عدم تعيين الزمان.

ج 6 ص 1307

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت