فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 4610

قال الحافظ: أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك، وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه عند مسلم بلفظ «لَاْ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ» وترجم أيضًا بالسوم، ولم يقع له ذكر في حديثي الباب، وكأنَّه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرفه أيضًا، وهو ما أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة بلفظ «وأن يستام الرَّجُل عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» [1] . انتهى.

قلت: أو القيد في الترجمة شرح للحديث، وكذا المراد بالسوم شرح معنى الحديث، فإنَهم اختلفوا في معنى البيع الواقع في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: في معناه المعروف، أو الشراء كما قاله ابن حبيب، أو السوم كما قاله الإمام مالك، وهذا أحد الأبحاث الأربعة في هذا الحديث كما بسط في (( الأوجز ) )وأجمل في (( هامش اللامع ) ).

ج 3 ص 627

[1] فتح الباري:4/ 353 مختصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت