فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 4610

(1)(باب فَرْض الجُمُعَة لقول الله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ... }الآية[الجمعة:9])

تقدم في كلام الحافظ أن فرضيتها بالمدينة.

وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )أثبت فرضية الجمعة بالآية بطريق الإيماء. انتهى.

وفي (( الفيض ) )اعلم أن الجُمُعة فُرِضت بمكة، ولم يتمكَّن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها فيها، حتى ورد المدينة فنزل في قباء أربعة عشر يوما ولم يُقِم الجمعة، وأول جمعة أقامها في بني سالم، محلة من المدينة، ونقل الحافظ في (( التلخيص ) ) [1] أن الجمعة فرضت بمكة [2] . انتهى.

قوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9]

ج 3 ص 380

كتب الشيخ في (( اللامع ) )أراد بالسعي المشي والعمل لا معناه العرفي، والمراد بالذكر أعم من الصلاة والخطبة، أو الخطبة، فثبوت الصلاة بدلالة النص لكونها أهم. انتهى.

وفي (( تقرير المكي ) )السعي بمعنى الفور، بمعنى الذهاب والعمل، والعدو إلى الصلاة منهي عنه بالأخبار الصحيحة، فلذا فسره بالإمضاء والذهاب لئلا يتوهم معنى العدو عنه. انتهى.

قال السندي: استدل [به] على الوجوب تارة بأن شُرِع الأذان للفرائض، وتارة بأن إيجاب السعي إليها فرع وجوبها [3] . إلى آخر ما بسط.

وقال الحافظ: الفرضية، قيل بترك البيع فإن تحريم المباح لا يكون إلا للواجب، وقيل بلفظ الأمر [4] . انتهى.

ج 3 ص 381

[1] تلخيص الحبير:2/ 135 (كتاب الجمعة)

[2] فبض الباري:2/ 414

[3] حاشية السندي 1/ 108 وما بين حاصرتين من الحاشية وقد سقطت من الأصل

[4] أنظر فتح الباري:2/ 354

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت