قال الحافظ: لم يجزم به على دأبه لأنَّ الحديث عنده
ج 2 ص 314
لا يدلُّ على المنع مطلقًا، بل يدلُّ على منع الغَلَبة، وعلَّة النَّهي أنَّ العشاء لغة: أوَّل ظلام اللَّيل، ومبدؤه من غروب الشَّفق، فيوهم أنَّ وقت المغرب من غروب الشَّفق، وأيضًا فيه الالتباس من صلاة العشاء، وأيضًا لفظ صلاة المغرب لفظ شرعي نبوي والعشاء إعرابي. انتهى ملخَّصًا.
قلت: وأيضًا في إطلاق لفظ العشاء على المغرب محظور شرعي قولي، وهو التباس الأحكام، فإنَّ الأحكام التي وردت في النُّصوص للعشاء يوهم إجرائها في المغرب للالتباس في الاسم، بخلاف إطلاق العتمة على العشاء، كما سيأتي في الباب الآتي إذ ليس لفظ العتمة اسم لصلاة أخرى غير العشاء فلا التباس فيه.
ج 2 ص 315