* وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين عن جهاد الدفع في (الشرح الممتع: ج 7 صفحة 25) :"فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسم لتعين القتال إذًا".
فأين الشروط التي شرطت من كلام العلماء إذا هجم العدو على بلاد المسلمين؟ أين؟ أين؟