فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 325

رقم الفتوى 73

اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا

نوع المعاملة -الإجارة

-التأمين

-الديون والقروض

-فتاوى متفرقة

السؤال ما التصرفات والضمانات المقبولة شرعا في التعامل مع الحكومات عند تشغيل الامتياز ؟

الفتوى أ/ الضمانات: لا حصر ولا حظر على أي ضمان يمكن الحصول عليه في التعامل مع الحكومات عند تشغيل الامتياز، لأن الضمان شرط ملائم لمقتضى التصرفات المنشئة للديون والالتزامات، ولا يمنع الضمان إلا من شريك أو مضارب للشريك الآخر أو لرب المال . ويمكن الحصول على ضمان من طرف ثالث . على أن لا يكون إلا لدين صحيح ثابت في الذمة، فإن كان من غير مديونية كان تبرعًا من قبل الهبة الموعود بها، وهو وعد لازم، لدخول الموعود بسببه فيما لا يدخل فيه لولا الوعد . ب/ تغير قيمة العملة التضخم: لا يزال هذا الموضوع على جدول دورات المجمع، ولكن بما أن التعامل هنا مع الدولة، وهي السبب في التغير والتضخم فلا ترى الهيئة مانعًا من مطالبتها بالتعويض عن الضرر، بعيدًا عن عنصر الربا الذي قد يختلط بمعيار التضخم . ج/ الإهمال في الصيانة المتفق عليها: الصيانة الأساسية لقيام المنفعة التي تستحق عنها الأجرة هي على المالك، وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر، لأنها منضبطة فتكون من قبيل الأجرة . د/ البنود الجزائية ( أو الشرط الجزائي ) : يجوز الشرط الجزائي في الالتزام بعمل، أما الالتزام بدين فلا لأنه يصبح من قبيل الربا . هـ/ القوة القاهرة والحوادث السماوية والأحكام العرفية والإضراب: كان الأصل عدم ضمان الأُجراء لكن وقع الاجتهاد بعدئذ على ضمان الأجير المشترك إلا في الحالات التي تظهر فيها براءته مثل العوارض المذكورة أعلاه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت