فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 325

اعادة التأجير للمؤجر استئجار اصول ومعدات ثم اعادة تأجيرها لنفس الجهة .

رقم الفتوى 54

اسم المؤسسة هيئة بنك دبي الإسلامي - الإمارات

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال هل يجوز للبنك أن يقوم باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة سبع سنوات مثلا ويدفع القيمة نقدا ثم يقوم بتأجير نفس الاصول والمعدات على ذات الجهة التى استأجر منها بسعر أعلى ويحصل على القيمة الايجارية على أقساط ؟

الفتوى حول الاستفسار عن مدى جواز قيام البنك باستئجار اصول ومعدات ثقيلة لمدة معينة يدفع قيمة ايجارها جملة ونقدا ثم يعيد تأجيرها لذات الجهة بسعر أعلى وأن تدفع الجهة القيمة على أقساط . لما كان المقرر شرعا أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني، فقد اباح بعض الفقهاء تأجير العين المستأجرة بعد قبضها بمثل الاجر وزيادة خاصة اذا أحدث في العين اصلاحا وكانت هنالك حاجة ومنفعة وهو مقصود عقد الايجار، اما اذا كان المقصود الحقيقى هو حصول الجهة الاخرى على المبلغ المدفوع من البنك جملة، لتقوم بسداده مقسطا الى البنك مع زيادة . فان الهيئة ترى انه يشبه بيع العينه ويدخل في شبهة الربا لذا لا يجوز شرعا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت