فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 325

رقم الفتوى 2/2

اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية

نوع المعاملة -الإجارة

-الزكاة

السؤال

الفتوى بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع ( زكاة العقارات والأراضى المأجورة غير الزراعية ) . وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين: أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضى المأجورة . ثانيا: أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزاعية . ولذلك قرر: أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت