رقم الفتوى 2/2
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-الزكاة
السؤال
الفتوى بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع ( زكاة العقارات والأراضى المأجورة غير الزراعية ) . وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين: أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضى المأجورة . ثانيا: أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزاعية . ولذلك قرر: أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.